( الدية ) (١).
( والأُخرى ) أي الرواية الثانية :
( رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ عليّاً عليهالسلام قضى للاوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ) (٢).
وفيهما من المخالفة للأُصول ما لا يخفى ، وإن وُجّهتا بتوجيهات زعم موافقتهما بها معها ، لكنّها في التحقيق لا تفيد توفيقاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا (٣) ، ولذا تركنا ذكرها.
( و ) مع ذلك ( في سند الأخيرة ) منهما ( إلى مسمع ضعف ) بعدّة ضعفاء ( فهي ساقطة ) عن درجة الاعتبار لا حجة فيها قطعاً.
( و ) أمّا ( الأُولى ) فيشكل التمسك بها أيضاً ؛ لما مضى ، إلاّ أنّها ( مشهورة ) شهرةً لا يمكن دفعها ، واستفاض نقلها في كلام كثير من أصحابنا (٤) ، بحيث إنّه لا رادّ لها ( و ) زاد جماعة منهم فادّعوا أنّ ( عليها فتوى الأصحاب ) كافّة ، كما في ظاهر العبارة وغيرها (٥) ، أو أكثرهم كما في الروضة وغيرها (٦) ، فإن بلغت الشهرة إجماعاً ، وإلاّ فالتمسك بالرواية
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥١ ، إرشاد المفيد ١ : ١٩٦ ، المقنعة : ٧٥٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٧ أبواب موجبات الضمان ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٦ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٦ أبواب موجبات الضمان ب ٤ ح ١.
(٣) انظر الروضة ١٠ : ١٦٨ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٢٧٦ ، كشف اللثام ٢ : ٤٩١.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥٩ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٦٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٩٨.
(٥) التنقيح الرائع ٤ : ٤٨٩ ، غاية المرام ٤ : ٤٣٨.
(٦) الروضة ١٠ : ١٦٨ ؛ وقال في المسالك ٢ : ٤٩٨ .. وعمل بمضمونها جماعة منهم ، أي الأصحاب.