مضافاً إلى الخبر : « وإن أُصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتان وخمسون ديناراً ، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك » (١).
قيل : وروى عن الرضا عليهالسلام أيضاً نحو ذلك (٢).
خلافاً للمبسوط والغنية والإصباح (٣) ، فالدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، وظاهر الأوّلين الإجماع عليه ، ويؤيدّه عموم النص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدية.
لكن في معارضة ذلك لما مرّ نظر ؛ لرجحانه بعمل الأكثر ، مع صراحة كل من الإجماع والخبر ، هذا ، مضافاً إلى الأصل.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين عود نباتهما وعدمه ، وفي الغنية والإصباح (٤) أنّ ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما ، وإلاّ فالأرش.
وقال الديلمي : إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية ، وقد روي أيضاً أنّ فيهما إذا لم ينبت مائة دينار (٥). وقال في المختلف : والوجه عندي الحكومة فيما إذا نبت ، وهو قول الحلبي ؛ للأصل (٦).
( وفي بعضه ) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة ( بحسابه ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢ ح ٣.
(٢) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.
(٣) المبسوط ٧ : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ : ٢٩٢.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٢.
(٥) المراسم : ٢٤٥.
(٦) المختلف : ٨١٧.