الصحيح : إنّ « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحرّ وأُنثييه ( ثلث الدية ) (١) » أي ديتها حال كونها صحيحة ، كما صرّح به جماعة (٢) ، وادعّى عليه (٣) الإجماع في الغنية (٤).
وفي الثانية : أنّ فيه ربع الدية (٥) ، وعمل بها المفيد والديلمي (٦) مطلقا ، والحلبي وابن زهرة (٧) فيما إذا كان الجناية عليها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة ، وادّعى الأخير فيه إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ فالرواية مع أنّها مطلقة ضعيفة وإن تعدّدت ، فلا تكافئ السابقة مع صحتها وشهرتها ، وشذوذ هذه وندرتها ، بل في الشرائع (٨) أنّها متروكة.
ولا فرق هنا بين كون العور خلقةً ، أو بآفة من الله تعالى ، أو جناية جانٍ استحق عليه ديتها ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلّي (٩) ، ففرّق وحكم بتمام ديتها خمسمائة دينار فيما عدا الأخير ، وبثلثها فيه ، نافياً الخلاف عن الأوّل.
وهو غريب ، ولذا خطّأه المتأخّرون ونسبوه إلى الوهم كالسابق ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ١.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٨.
(٣) في « ن » زيادة : وعلى أصل الثلث.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٩ ح ٢.
(٦) المقنعة : ٧٦٠ ، المراسم : ٢٤٤.
(٧) الكافي في الفقه : ٣٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٨) الشرائع ٤ : ٢٦٢.
(٩) السرائر ٣ : ٣٨٢.