بالنسبة ، والمارن الموجب لها مشتمل عليه وعلى المنخرين ، وحكى هذا الفاضل في القواعد (١) قولاً ، لكن قيل : إنّه لم نعرف له قائلاً (٢).
أقول : غير بعيد كونه الحلّي ، فإنّه قال بعد الحكم بأنّ في الأنف وكذا مارنه الدية ما لفظه : وفيما نقص منه بحساب ذلك (٣). وهو ظاهر فيما ذكرناه من رجوعه هنا إلى القاعدة التي قدّمناها.
( وفي أحد المنخرين نصف الدية ) على قول الشيخ في المبسوط مدّعياً أنّه مذهبنا ، قال : لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (٤). وهو كما ترى.
( وفي رواية ) بل روايات أنّ فيه ( ثلث الدية ) (٥) وهي وإن كانت بأجمعها ضعيفة ، لكنّها موافقة للقاعدة ، ومع ذلك مشهورة بين الطائفة على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة (٦).
وبها يضعّف القول بالربع أيضاً ، كما عن الحلبيين والكيدري وفي الغنية (٧) ؛ مضافاً إلى عدم وضوح مستنده ، وإن اعتذر لهم الشهيد (٨) بالقاعدة بزعم تجزّؤ المارن بأجزاء أربعة : المنخرين ، والحاجز ، والروثة ، وهو على
__________________
(١) القواعد ٢ : ٣٢٤.
(٢) قال به في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٣) السرائر ٣ : ٣٨٢.
(٤) المبسوط ٧ : ١٣١.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٦١ / ١٠٣٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥١ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٣ ح ١.
(٦) منهم الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٠٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٤٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٧) حكاه عنهم في غاية المراد ٤ : ٥٢٨ ، وهو في الكافي : ٣٩٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٨) غاية المراد ٤ : ٥٢٨.