( وقال ابن أبي عقيل : ) إنّ ( في كل واحدة نصف الدية ) لا يفضل إحداهما على الأُخرى بزيادة (١) ( وهو قوي ) متين ؛ لعموم الأدلّة على أنّ : ما كان اثنين ففي كل منهما نصف الدية ، وخصوص الموثق : « الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية » (٢).
وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد.
وإليه ذهب الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد ، والشهيدان في اللمعتين ، والفاضل المقداد في الشرح (٣) ، وغيرهم من المتأخرين (٤).
ولكن في النفس منه شيء ؛ لندرة القول به بين القدماء ، بل كاد أن يكون خلاف المجمع عليه بينهم ، كما نصّ عليه الحلّي ، فقال بعد تقويته هذا القول ـ : إلاّ أن يكون على خلافه إجماع ، ولا شك أنّ الإجماع منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار ، والأصل براءة الذمة ممّا زاد عليه ، قال : وبهذا القول الأخير أعمل وأُفتي ، وهو قول شيخنا في الاستبصار (٥).
ويعني القول بالأربعمائة والستمائة ، وقد كان اختار أوّلاً القول الأوّل ، ولنعم ما استدرك.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٨٠٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١٠.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٦٤ ، التحرير ٢ : ٢٧٢ ، الإرشاد ٢ : ٢٣٧ ، القواعد ٢ : ٣٢٥ ، اللمعة والروضة البهية ١٠ : ٢٠٩ ، التنقيح ٤ : ٤٩٨.
(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٠٠ ، المفاتيح ٢ : ١٤٨.
(٥) السرائر ٣ : ٣٨٣.