نظائره.
( ولو ادّعى ) المجني عليه ( ذهاب نطقه ) بالجناية ( ففي رواية : « يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم ) أحمر فقد كذب ، وإن خرج ( أسود ) فقد ( صدق ) » (١) وقد عمل بها الحلبي وابنا زهرة وحمزة والشيخ في الخلاف (٢) مدّعياً عليه الوفاق.
فإن تمّ إجماعاً أو شهرة جابرة ، وإلاّ فالسند ضعيف بجماعة ، ولذا أعرض عنها المتأخّرون ، وقالوا بالتصديق بالقسامة خمسين يميناً بالإشارة أو ستّة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة (٣) ؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك ، وحصول الظن المستند إلى الأمارة بصدقه وهي الجناية ، فيكون لوثاً تثبت به القسامة ؛ لما تقدم في بحثها من الأدلّة ، وحكي القول بهذا أيضاً عن النهاية (٤).
وظاهر الماتن التوقّف في الحكم ، مع أنّه في الشرائع (٥) حكم بالقسامة ، ولعلّه نشأ من ضعفها كما عرفته ، ومن قوّة احتمال انجبارها بفتوى هؤلاء القدماء ، وسيّما ابن زهرة الذي لا يعمل بالآحاد المجرّدة عن القرائن القطعية ، مع احتمال عبارته دعوى الإجماع عليه كالشيخ ، ومع ذلك الرواية مروية في الكتب الثلاثة ، مع قوة احتمال فتوى الصدوق والكليني
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢٣ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١١ / ٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٨ / ١٠٥٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٣ أبواب ديات المنافع ب ٤ ح ١.
(٢) الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٩٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٩ ، الخلاف ٥ : ٢٤٠.
(٣) راجع ص ٢٩٢.
(٤) النهاية : ٧٦٧.
(٥) الشرائع ٤ : ٢٤٨.