سنّاً ، فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمان وعشرين سنّاً فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام » (١).
وضعف سندها منجبر بفتوى أصحابنا كافّة على الظاهر ، المصرَّح به في المسالك وغيره (٢) ، بل الإجماع كما في ظاهر الغنية وغيره (٣) ، وهو حجة أُخرى في المسألة.
مضافاً إلى المرسلة المروية في الفقيه قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام .. (٤) وذكر مضمون الرواية.
فلا إشكال في المسألة ، وإن ورد فيها نصوص مستفيضة (٥) ، فيها الصحيح وغيره ظاهرة المخالفة من حيث الدلالة على التسوية بين الأسنان كلّها في [ نصف (٦) ] عشر الدية ؛ لشذوذها على إطلاقها ، واحتمالها لذلك الحمل على المقاديم خاصّة ، سيّما مع كونها أقرب إلى التلف بالجناية ، مع أنّه لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة ، ولا يبعد أيضاً حملها على التقية كما ذكره خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله قال : لاتفاق العامّة على أنّ في كل سنّ خمساً من الإبل ، وأنّه لا فرق بين المقاديم
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٢٩ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٤ / ١٠٠٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٨٨ / ١٠٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٨ ح ٢.
(٢) المسالك ٢ : ٥٠٢ ، المفاتيح ٢ : ١٥٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، وانظر الخلاف ٥ : ٢٤٣.
(٤) الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٨ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٩ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٨.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.