« في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار .. وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار .. ودية الأصابع [ والقصب (١) ] التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاث مائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار » إلى أن قال : « ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » (٢) ونحوه الرضوي كما حكي (٣).
وفي الجميع نظر ؛ لوهن نقل الإجماع بمخالفة الأكثر ، مع معارضته باستفاضة نقل الشهرة الموهنة على خلافه ، وقصور الخبرين عن المقاومة للمستفيضة من وجوه عديدة.
( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ) في كل عقدة ثلث ديتها ( وفي الإبهام ) تقسم ديتها ( على اثنتين ) في كل منهما نصفها ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي الغنية (٤) ؛ للقوي : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقضي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام [ فإنّه (٥) ] كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام ؛ لأنّ لها مفصلين » (٦).
__________________
(١) في النسخ : والعَصَب ، وما أثبتناه من المصادر.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٤ / ١٠ ، ٣٣٨ / ١١ ، الفقيه ٤ : ٦٠ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٥ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٢ ح ١ ، ٣٠٨ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.
(٣) حكاه في كشف اللثام ٢ : ٥٠٥ ، وهو في فقه الرضا عليهالسلام : ٣٢٣.
(٤) الخلاف ٥ : ٢٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) في النسخ : فإنّها ، وما أثبتناه من المصادر.
(٦) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٢ ح ١.