الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل عليه المتأخّرون كافّة ، وصرّح جماعة (١) منهم بالشهرة ؛ للمستفيضة ، ففي الصحيح : عن الأصابع أسَواء هنّ في الدية؟ قال : « نعم » (٢).
وفيه : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية ، في كل إصبع عشر من الإبل » الخبر (٣).
وفي الموثق : عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : « هنّ سواء في الدية » (٤).
وفي الخبر : « في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل » (٥) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
( وقيل ) كما عن الخلاف والوسيلة والإصباح وابن زهرة (٦) : إنّ ( في الإبهام ثلث دية اليد ) الواحدة ، وفي الأربع الباقية الثلثان بينها بالسوية ، وادّعى الأوّل والأخير عليه إجماع الإمامية ، وقال به الحلبي (٧) أيضاً ، لكن في اليد خاصّة ، وقال في الرِّجل بالتسوية ؛ لما في كتاب ظريف من قوله
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٤٠١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٥١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٨ / ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٩١ / ١٠٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٣.
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٧ / ١٠١٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٤.
(٤) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٥٩ / ١٠٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٩١ / ١١٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٧ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ح ٦.
(٥) الإستبصار ٤ : ٢٩٢ / ١١٠٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٤٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٩ ذيل ح ٧.
(٦) الخلاف ٥ : ٢٤٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٧) الكافي في الفقه : ٣٩٨.