ونحوه الخبر : « الظهر إذا أحدب ألف دينار » (١).
ومنه في الثالث الخبر : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية » (٢).
وقصور السند أو ضعفه حيث كان بالعمل منجبر.
( ولو صلح ) بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء ( فثلث الدية ) على المشهور ، كما في المسالك والروضة وغيرهما (٣) ، ولم أعرف مستنده ، وبه صرّح جماعة (٤).
قيل : ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت ، وقد مرّ ، أو على الساعد (٥) ، ففي كتاب ظريف أنّ فيه : « إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس » (٦) بناءً على أنّ المراد به الساعدان جميعاً (٧). وهو كما ترى ، بل الظاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا.
وهنا أقوال أُخر غير معلومة المأخذ عدا ما في الغنية (٨) : من أنّ فيه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١١ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٣ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١٤ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ٥٠٣ ، الروضة ١٠ : ٢٣٢ ، غاية المرام ٤ : ٤٥٧.
(٤) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٤٠٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
(٥) في النسخ : الساعدين ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.
(٦) الكافي ٧ : ٣٣٥ ، الفقيه ٤ : ٦٠ ، التهذيب ١٠ : ٣٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠١ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ١.
(٧) قاله في كشف اللثام ٢ : ٥٠٦.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.