الصحيح وغيره : « في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية » (١) ونحوهما صحيح آخر (٢) ، لكن من دون قوله : « فما فوق ».
وفي الموثقين : « في الذكر إذا قطع الدية كاملة » (٣).
ونحوه الخبر (٤) ، لكن مقيّداً بذكر الرجل ، وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير ؛ للاتفاق ظاهراً على دخوله فتوًى ونصّاً ، ففي الصحيح والقوي : « في ذكر الغلام الدية » (٥).
بل المراد والله العالم إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم تعلم حالها ، أو علم كونها أُنثى ، فإنّ في ذكرها والحال هذه إمّا ثلث ديتها كما عن الإسكافي والمقنع (٦) ، لكنّه لم يضف الدية إليها ، بل قال : ثلث الدية ، وأطلقها ؛ أو الحكومة كما صرّح به بعض الفضلاء (٧) ؛ عملاً بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة ؛ لعدم نصّ على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقاً.
وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشابّ العاجز
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١١ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٥ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٤ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٤ ؛ وانظر الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٦.
(٢) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ٣١٢ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٦ / ٩٧٥ ، ٩٧٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٥ ، ٢٨٦ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ٧ ، ١٠.
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٤٧ / ٩٧٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢٨٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١ ح ١١.
(٥) الصحيح في : الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٤ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ١.
والقوي في : الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٥ ح ٢.
(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٨١٦ ، المقنع : ١٨٠.
(٧) انظر كشف اللثام ٢ : ٥٠٨.