« الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى الثلث » (١).
وعمل بها من المتأخّرين الفاضل في المختلف (٢) ، مستدلاًّ عليه زيادةً على الروايتين بتفاوتهما في المنفعة فتتفاوتان في الدّية.
وفيه نظر ؛ لأنّه مجرّد مناسبة ، وفي صلوحها حجة مناقشة ، سيّما في مقابلة تلك الأدلّة ، فإذاً الحجة الرواية الخاصة أن سلّمناها.
مع كون الثانية مرفوعة ، ومضمونها كالصحيحة من انحصار الولد في اليسرى ممّا قيل : إنّه قد أنكره بعض الأطباء (٣) ، وإنّه نسبه الجاحظ إلى العامة العمياء (٤).
لكن يمكن الذبّ عن هذا باندفاعه بعد تسليمه بأنّه لا يعارض به ما ثبت بالنص الصحيح عن أئمّة الهدى سلام الله عليهم ، لكن الإشكال في التمسّك به في مقابلة الأدلّة العامّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.
وإجماع الخلاف مع وهنه بمخالفة الأكثر معارض بمثله.
وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيها على حال مع الإمكان ، ومع عدمه فالإشكال بحاله ، ولكن مقتضى الأصل المصير إلى ما عليه الأكثر.
وهنا قولان آخران ، أحدهما للإسكافي ، وهو أنّ فيهما معاً وكذا في اليسرى الدية ، وفي اليمنى نصفها (٥).
والثاني للراوندي ، وهو التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١١٣ / ٣٨٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣١١ أبواب ديات الأعضاء ب ١٨ ح ٢.
(٢) المختلف : ٨٠٩.
(٣) الروضة ١٠ : ٢٣٧.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٥٠٨ ، وهو في كتاب الحيوان ١ : ١٢٣.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٨٠٨.