بيدها ؛ فقضى أن : « تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فيغرمها ما بين [ الصحة (١) ] والعيب ، وأجبرها على إمساكها ؛ لأنّها لا تصلح للرجال » (٢).
ولعلّه لذا خصّ الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية (٣) ، لكنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوي ، فتأمّل.
أو على ما ذكره الخال العلاّمة المجلسي رحمهالله من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه (٤).
( وهو ) كما في مجمع البحرين (٥) ( أن يصير المسلكين ) أي مسلك الحيض والغائط ( واحداً ).
( وقيل : ) هو ( أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ) كما في المبسوط والسرائر والفاضل في القواعد والشهيدين في اللمعتين (٦) ، بل لم أرَ مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا ، وغلّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم ؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً ، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى ، ولا كذلك الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول ، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها ، فهذا القول أقوى.
__________________
(١) في النسخ : الصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٦ ح ٢.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) ملاذ الأخيار ١٦ : ٥٣٢.
(٥) مجمع البحرين ١ : ٣٣١.
(٦) المبسوط ٧ : ١٤٩ ، السرائر ٣ : ٣٩٣ ، القواعد ٢ : ٣٣٠ ، اللمعة والروضة ١٠ : ٢٣٩.