كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً » (١).
وقال : في كتاب ظريف : « فإن رضّ أي المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً » (٢).
وأمثالها كثيرة ، ولا يفهم ما ذكروه ، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رضّ العضو إذا عثم ، ودية فكّه ثلاثون ديناراً ، فقول شارح الشرائع : ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف ؛ غير واضح (٣) ، انتهى.
وهو حسن ، ولكن ما في الروضة لا يرد عليه شيء ممّا ذكره ، وإنّما نقلنا كلامه بطوله لتكفّله مع ذلك لبيان مآخذ الأحكام من كتاب ظريف وما يتعلق به من النقض والإبرام ، لكن مرجعه إلى الإشكال في ثبوتها كما ذكروه ؛ لعدم دليل يدل عليها كما سطروه ؛ لما في كتاب ظريف من الاختلاف المعلوم.
وهو حسن ، إلاّ أنّ نقل الإجماع في الغنية المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية ، وإجماع الخلاف في الموضحة ، مع عدم دليل واضح على صحة ما عليه الخلاف في مسألة الكسر ، وابن حمزة فيها وفي مسألة الرضّ ، عدا الإجماع في الخلاف الموهون بمصير من عداه إلى الخلاف ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣٤ ، الفقيه ٤ : ٥٩ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٧ أبواب ديات الأعضاء ب ١٦ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣٤ ، الفقيه ٤ : ٥٩ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٠ ٣٠١ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٩ ح ١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٤ : ٤٢٣.