أو غائط خاصّة كما هو ظاهر الرواية ، فلا يلحق بهما الريح كما فعله في الروضة (١) ، بل يجب القطع فيها بالحكومة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٢) ( ديس بطنه ) حتى يحدث ( أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية ) النوفلي عن ( السكوني ) عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليهالسلام (٣) بذلك.
وعمل بمضمونها جماعة كالشيخين وابن حمزة (٤) ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر (٥) ، وعن الشيخ في الخلاف عليه الإجماع (٦) ، فإن تمّ كان هو الحجّة ، وإلاّ فالرواية قضيّة في واقعة مخالفة للأُصول ، كما أشار إليه الحلّي ، فقال بعد نقلها : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا الرواية ؛ لأنّ فيه تغريراً (٧) بالنفس ، فلا قصاص في ذلك بحال (٨). وتبعه من المتأخّرين جماعة (٩) مختارين الحكومة.
وظاهر الفاضلين هنا وفي الشرائع والتحرير والشهيد في اللمعة (١٠) وغيرهم (١١) التوقّف في المسألة ، حيث أجابوا عن الرواية بأنّ راويها
__________________
(١) الروضة ١٠ : ٢٥٣.
(٢) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٠٧.
(٣) الكافي ٧ : ٣٧٧ / ٢١ ، الفقيه ٤ : ١١٠ / ٣٧٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٩ / ١٠٨٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٨٢ أبواب قصاص الطرف ب ٢٠ ح ١.
(٤) المقنعة : ٧٦١ ، النهاية : ٧٧٠ ، الوسيلة : ٤٥٠.
(٥) الروضة ١٠ : ٢٥٣.
(٦) الخلاف ٥ : ٢٩٩.
(٧) في النسخ : التعزير ، والظاهر ما أثبتناه من المصدر.
(٨) السرائر ٣ : ٣٩٥.
(٩) منهم العلاّمة في المختلف : ٨٠٩ ، وابن فهد في المهذب البارع ٥ : ٣٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٤.
(١٠) الشرائع ٤ : ٢٧١ ، التحرير ٢ : ٢٧٥ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٥٣.
(١١) مجمع الفائدة ١٤ : ٤٢٥.