( و ) لكن ( في رواية ) ظريف المشهورة أنّ فيه ( ثلث ديتها ) (١) وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مراراً أنّ في كل فتق ثلث الدية ، لكن لم أجد بها قائلاً ، فلا يعترض بها ما قدّمنا ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة ، مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية.
وفي التحرير (٢) أنّ في رواية أُخرى مهر نسائها ، ولم يشر غيره إليها ، ولعلّها قوية السكوني : « إنّ عليّاً عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها » (٣) أي مهرها ، على ما فهمه جماعة (٤).
ويحتمل أن يكون المراد بـ « عقلها » ديتها ، وبه نصّ في مجمع البحرين ، فقال بعد تفسير العقل بالدية ـ : ومنه الحديث : « جاريتان افتضّت إحداهما الأُخرى » ثم ساق الرواية وقال بعدها : يعني ديتها (٥).
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى ، لكن ليس فيها ذكر المهر ، وربما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه ، ولكن الأمر فيه سهل ؛ للاتفاق على ثبوته ، مضافاً إلى الرواية السابقة الصريحة والقاعدة ، فإنّ هنا جنايتين في منفعة وجارحة ، والأصل عدم
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٣٠ ح ٣.
(٢) التحرير ٢ : ٢٧١.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٤٩ / ٩٨٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٤ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٥ ح ١.
(٤) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٤١٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٠.
(٥) مجمع البحرين ٥ : ٤٢٧.