أو غيرهما ، بلا خلاف أجده إلاّ من ابن حمزة (١) ، فأوجب الدية كاملة إن كانت الأُخرى ذهبت بسبب من الله سبحانه ، ونصفها إن كانت ذاهبة بغيره مطلقاً. وهو نادر ، ومستنده مع ذلك غير ظاهر عدا القياس بعين الأعور ، وهو فاسد.
( وفي بعض السمع بحسابه من الدية ) بلا خلاف ؛ للقاعدة ؛ مضافاً إلى الرواية (٢) التي استندوا إليها لكيفية استعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة ( و ) هي أن ( تقاس الناقصة إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة ) سدّاً شديداً ( وتطلق الصحيحة ويصاح به ) بصوت لا يختلف كميّته ، كصوت الجرس متباعداً عنه ( حتى يقول : لا أسمع ) ثم يعاد عليه ثانياً من جهة أُخرى ، ولو فعل به ذلك مراراً من أربع جهات كما في الرواية كان أولى.
( و ) على كل حال يجب أن ( تعتبر المسافة من ) جانبيه ، أو ( جوانبه الأربع ) بأن يعلّم مبدأ كل مسافة قال فيها : لا أسمع ، ومنتهاه ، وينسب إلى باقي المسافات مبدءاً ومنتهًى ( ويصدّق مع التساوي ) أي تساوي المسافات قدراً ( ويكذّب مع التفاوت ).
( ثم ) مع التساوي ( تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ) سدّاً جيّداً ( ويفعل به كذلك ) أي يعتبر بالصوت كما مرّ حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ ، وينسب التفاوت بين الصحيحة والناقصة ( ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ) بينهما.
والرواية المتضمّنة لهذه الكيفية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها مجبورة بالاعتبار ، مع عدم خلاف فيها في ظاهر الأصحاب ، ويعضدها ما في كتاب
__________________
(١) الوسيلة : ٤٤٥.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٢ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٠٠ / ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٦٥ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٦٢ أبواب ديات المنافع ب ٣ ح ٢.