ذكراً أو أُنثى ، حرّا أو مملوكاً.
خلافاً للغنية والإصباح والجامع (١) فعبّروا بأنّ فيها عشر عشر الدية ، وعليه يفترق الذكر والأُنثى.
وفيه مع مخالفته إطلاق النص أنّ افتراقهما لا يكون إلاّ بعد بلوغ الثلث أو (٢) التجاوز عنه لا مطلقاً ، كما مضى أيضاً وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ويمكن تنزيل عبائرهم عليه بأن يراد بالدية المضاف إليها عشر عشر دية الذكر التي هي الأصل ، دون دية الأُنثى التي هي نصفها.
ولابن حمزة (٣) ، ففرّق بين الحرّ فما في النص والعبارة ، والمملوك فالأرش على حسب القيمة.
وهو غير بعيد ؛ للشك في دخول مثله في إطلاق الفتوى والنص ، سيّما مع اختلافه مع الحرّ في كثير من الأحكام ، سيّما الديات ، ولكن الحكم بالأرش على الإطلاق مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية أعضائه ، من نسبتها إلى دية الحرّ ثم إلى دية مجموعة التي هي قيمته ، ما لم تزد عن دية الحرّ فتردّ إليها ، ( كما مضى ) (٤) ويأتي أيضاً.
ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا ، بحمل الدية فيها على ما يعمّ نحو قيمة المملوك ، فتأمّل جدّاً.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٥ ، الجامع : ٦٠٠.
(٢) في « س » : و.
(٣) الوسيلة : ٤٤٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ح » و « ب » و « س ».