فالدية على قدر الشين (١). وعليه ينصّ المرسل (٢).
( والموضحة ) و ( هي التي تكشف عن ) وضح ( العظم ) وبياضه وتقشر السمحاقة ( وفيها خمسة أبعرة ) بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية (٣) ، وحكي عن الخلاف وغيره (٤) ؛ للصحاح (٥) والموثّق القريب منها (٦) وغيرها من المستفيضة (٧). وفي كتاب ظريف : « في موضحة الرأس خمسون ديناراً » (٨) وقريب منه الخبر : فيمن شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمة العبد » (٩).
ويستفاد من الجمع بينهما وبين المستفيضة أنّ ذكر الإبل فيها والنقد فيهما بعنوان المثل ، وأنّ الضابط نصف عشر الدية كما عبّر به في الغنيّة (١٠) وعبائر جماعة (١١) مع نفي الخلاف عنه ، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في
__________________
(١) المقنع : ١٨١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٠ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٩.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) الخلاف ٥ : ١٩٢ ، كشف اللثام ٢ : ٥١٥.
(٥) انظر الوسائل ٢٩ : أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ الأحاديث ٤ ، ١٢ ، ١٤.
(٦) التهذيب ١٠ : ٢٩١ / ١١٣١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨١ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ١٣.
(٧) الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ الأحاديث ٥ ، ٦ ، ١٠ ، ١١ ، ١٦.
(٨) الكافي ٧ : ٣٣٢ ، الفقيه ٤ : ٥٨ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٠ فيه وفي الفقيه بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٥ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٦ ح ١.
(٩) التهذيب ١٠ : ٢٩٣ / ١١٤١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٩ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٨ ح ٥.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(١١) منهم الشيخ في الخلاف ٥ : ١٩٢ ، وانظر الكافي في الفقه : ٤٠٠ ، والإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٩٥ ، والجامع للشرائع : ٦٠٠.