الأصل.
( ولو كانت ) النافذة ( في أحد المنخرين ) خاصّة ( إلى الحاجز ) بينهما ( فعشر الدية ) مائة دينار ، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع واللمعة وغيرها (١) ، أو بشرط البرء وإلاّ فسدس الدية ، كما عليه الفاضل وعن جماعة كالشيخين والقاضي والحلّي والديلمي والحلبي (٢) ، وغيرهم (٣) ، وفي الغنية (٤) ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف (٥).
وحجّتهم على التقديرين غير واضحة عدا ما يحكى من الرضوي (٦) ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً (٧) ، وعليه الإسكافي (٨) أيضاً.
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٢٧٧ ، اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ٢٤٥ ، مجمع الفائدة ١٤ : ٤٥٤.
(٢) التحرير ٢ : ٢٦٩ ، المفيد في المقنعة : ٧٦٧ ، الطوسي في النهاية : ٧٧٦ ، ٧٧٧ ، لم نعثر عليه في المهذّب وحكاه عنه في المختلف ٨١٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤١١ ، لم نعثر عليه في المراسم وحكاه عنه في المختلف : ٨١٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٩٧.
(٣) انظر الروضة ١٠ : ٢٧٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) المختلف : ٨١٩.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٣١٦ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٣٤٢ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ٤.
(٧) الكافي ٧ : ٣٣١ ، الفقيه ٤ : ٥٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٨ ، الوسائل ٢٩ : ٢٩٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٤ ح ١.
(٨) كما حكاه عنه في المختلف : ٨١٩.