والمسالك إلى الشيخ وجماعة كما في الأوّل ، وأتباعه كما في الثاني (١) ، وفي القواعد والتحرير (٢) إلى القيل ، مؤذناً بتوقّفه فيه.
ولعلّ وجهه ما قيل : من أنّه لم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث (٣).
وهو حسن ، إلاّ أنّ ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب ؛ للتصريح به في كتاب ظريف (٤) ، وما عرضه ابن فضّال على أبي الحسن عليهالسلام المروي في الصحيح والموثق بالأخير ، وفيه : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في دية جراحة الأعضاء » إلى أن قال : « وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » (٥).
فالأجود الاقتصار في الاستشكال فيه بما ذكره في وجهه ، وزيادة أنّ عمومه لا يلائم ما في كتاب ظريف أيضاً من قوله في نافذة الأنف ما مرّ ، وفي نافذة الكفّ إن لم تنسدّ فمائة دينار ، وفي نافذة الساعدين خمسين ديناراً ، وفي نافذة القدم لا تنسدّ خمس دية الرجل مائتا دينار : « وفي نافذة الخدّ ويرى منها جوف الضم فديتها مائتا دينار ، فإن دووي فبرئ والتأم وبه
__________________
(١) المسالك ٢ : ٥٠٦.
(٢) القواعد ٢ : ٣٣٤ ، التحرير ٢ : ٢٧٧.
(٣) قاله الشهيد الثاني في الروضة ١٠ : ٢٨١.
(٤) الفقيه ٤ : ٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٨.
(٥) الكافي ٧ : ٣٢٧ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٩٢ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧٨ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٢ ح ٣.