( وقيل ) والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان (١) مدّعيين عليه الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر.
( وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده ، كما صرّح بعض الأجلّة (٢) ، وادعى عليه في الروضة الشهرة (٣) ، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية (٤) دعوى الإجماع عليه ـ : ( وهي ) أي هذه الجنايات الثلاث ( في البدن على النصف ) ممّا في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف.
ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع (٥) إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة (٦).
وفيه مناقشة ؛ فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له ، ففيه بعد ما مرّ : « وفي البدن نصف ذلك ».
وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه.
__________________
(١) المقنعة : ٧٦٦ ، الانتصار : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٥١٥.
(٣) الروضة ١٠ : ٢٧٧.
(٤) الانتصار : ٢٧٦ ، الخلاف ٥ : ٢٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٥) الشرائع ٤ : ٢٧٨.
(٦) الروضة ١٠ : ٢٧٨.