كل شيء » (١) ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة.
( لكن ) فيها الدلالة على أنّ ( الحرّة تساوي الحرّ ) في ديات الأطراف والجراح ( حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف ) وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر ، و (٢) وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة ، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية.
وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها.
واحترز بقوله : فيما فيه مقدّر ، عمّا لا تقدير فيه ، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً ، بلا خلاف أجده ، ويشهد له كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : « وما كان جروحاً دون الاصطلام (٣) فيحكم به ذوا عدل منكم » الخبر (٤).
وفي آخر : « إنّ عندنا الجامعة » قلت : وما الجامعة؟ قال : « صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليّ فقال : « أتأذن يا أبا محمد؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : « حتى أرش هذا » (٥).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٨٤ أبواب ديات الشجاج والجراح ب ٣ ح ٢.
(٢) ليست في « ب ».
(٣) الاصطلام : الاستئصال والقطع. الصحاح ٥ : ١٩٦٧.
(٤) الفقيه ٤ : ٩٧ / ٣٢٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٠٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١١ ح ٢.
(٥) الكافي ١ : ٢٣٨ / ١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٥٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٨ ح ١.