الرجل نصف ديته مثلاً ففيه من المرأة نصف ديتها ، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك لكن بنسبة ديتها.
( ومن الذمّي ) والذمّية ( كذلك ) أي بنسبة ديتهما ( ومن العبد ) والأمة ( بنسبة قيمته ) ما بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية (١).
والنصوص به مع ذلك مضافاً إلى الاعتبار مستفيضة ، منها القوي : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » (٢).
ومنها في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته » (٣).
ومنها : « يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » (٤) إلى غير ذلك من النصوص.
وفي الصحيح : عن رجل مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : « دية عين الذمّي أربعمائة درهم » (٥).
وفي آخر : « جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٢) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٨ أبواب قصاص الطرف ب ٥ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٣ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٧ أبواب قصاص الطرف ب ٤ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢٩ : ١٦٧ أبواب قصاص الطرف ب ٤ ح ٢.
(٥) الفقيه ٤ : ٩٣ / ٣٠٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٧ ، الوسائل ٢٩ : ٢١٨ أبواب قصاص الطرف ب ١٣ ح ٤.