لمذهب كثير منهم ، كما صرّح به الشيخ ، واحتمل لذلك حملها على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة وقد روي ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
أقول : ويؤيّده كون جملة من رواياتها عن السكوني الذي هو من قضاتهم ، ومصير الإسكافي إليه أيضاً ، ( و ) لذا اختار أكثر الأصحاب بل المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (٢) القول ( الثاني ) ..
وهو ( توزيع الدية ) أي المائة وتقسيمها ( على ) مراتب ( حالاته ، ففيه وهو عظم ثمانون ) ديناراً ( ومضغة ستّون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ) كما فصّلته تلك الأخبار السابقة وغيرها من المعتبرة ، وادّعي عليه الإجماع في الغنية (٣) ، وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى تحقيق معنى الغرّة وذكر الاختلاف فيها.
ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي على المختار بإثبات الديات المقدّرة في محالّها يقتضي ثبوت كلٍّ منها فيما يصدق عليه مبدأ كلٍّ منها ، حتى أنّ في النطفة قبل تمام الأربعين يوماً من وضعها في الرحم ولو بيومٍ يكون فيها مقدّرها عشرون ديناراً ، وهكذا.
( وقال الشيخ ) في النهاية (٤) : ( وفيما بينهما ) أي بين الحالتين ، أي حالة وضعها في الرحم وحالة انتقالها إلى العلقة ، وحالة وانتقالها إليها وانتقالها إلى المضغة ، وهكذا ( بحسابه ) وهو مجمل ، وفسّره الحلّي (٥) بأنّ
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٣٠٢.
(٢) الروضة ١٠ : ٢٩٢ ، المفاتيح ٢ : ١٥٤ ، كشف اللثام ٢ : ٥٢٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٤) النهاية : ٧٧٨.
(٥) السرائر ٣ : ٤١٦.