جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه » (١).
وفي هذا الجمع نظر ؛ لأنّ فيه اطراحاً للأخبار الأوّلة في صورة عدم تمام الخلقة ، لتصريحها بالتفصيل الذي عرفته وسيأتي إليه الإشارة.
وينافيه إطلاق أخبار الغرّة ، إلاّ أن يجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل تلك بتقييده بغرّةٍ تساوي عشرين ديناراً في النطفة ، وأربعين في العلقة ، وهكذا ، لكنّه لا يلائم ما اختاره من لزوم الغرّة على الإطلاق.
وينافيه صريح الصحيحة الأخيرة ؛ لنصها بلزوم الغرّة أو أربعين ديناراً في المضغة ، مع أنّ مقتضى تلك النصوص لزوم ستّين ديناراً فيها.
مع أنّ المستفاد من المعتبرة تعيين قيمة الغرّة بخمسين ديناراً كما في الصحيح والقوي : الغرّة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة ، فقال : « بخمسين » (٢) وعليه الإسكافي (٣). أو بأربعين كما في ظاهر الصحيحة المتقدّمة ، والموثّق : « إنّ الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً » (٤) هذا.
مع أنّ جملة من أخبار الغرّة قضية في واقعة ، فليس فيها حجة ، والباقية بعضها ضعيف ، والصحيح منها كما عداه لا يقاوم الأخبار السابقة من وجوه عديدة ، أعظمها اشتهارها ومخالفتها للعامّة ، دون هذه لموافقتها
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٩ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٣ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٨ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٣ ، الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٧ ، وانظر الحديث ٩.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٨١٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٤٧ / ١٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٧ / ١١١٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢١ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٨.