جمعاً بين النصوص المتقدّمة الدالّة على المائة والنصوص الدالّة على الغرّة بقول مطلق ، كالصحيح :
« جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة وصيف أو أمة » (١) ونحوه الصحيح (٢).
والقوي في قضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك في مثل تلك القضية (٣).
والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض؟ فقال عليهالسلام : « عليه خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة » (٤).
والخبر : « إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها » (٥).
بحمل الأوّلة على تامّ الخلقة كما هو صريحها ، والأخيرة على ناقصها كأن طرح علقةً أو مضغةً ، واستشهد عليه بالصحيح : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٠٩ / ٣٦٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١٠ ، الإستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١١ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١٠٩ ، الإستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٩ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٢٩٩ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١١٢ ، الإستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٢٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٦.
(٥) الكافي ٧ : ٣٤٤ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٦ / ١١٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٣٠٠ / ١١٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٠ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٠ ح ٥.