ذلك ( فَإِنْ كانَ ) يعني المقتول خطأً ( مِنْ قَوْمٍ ) أي في قوم ؛ لأنّ حروف الصفات بعضها يقوم مقام بعض ( عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وقوله بعد ذلك ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) لفهمنا من الثاني أنّ المؤمن يكون في دار الحرب فيظنّ كافراً فيُقتل لا دية له ، وإلاّ لم يظهر وجه للتفصيل وإهمال الدية فيه.
خلافاً للحلّي ، فأوجب الدية لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم (٢). وقوله عليهالسلام : « في النفس مائة من الإبل » (٣) قال : والدية وإن لم تذكر في الآية ، فقد علمناها بدليل آخر إلى أن قال ـ : وأيضاً فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، ولم يخالف أحد منهم في ذلك (٤).
وهو نادر ، ولذا لم ينقل الخلاف عنه هنا إلاّ نادر. ووهن إجماعه لعدم الوقوف على موافق له ظاهر ، مع معارضته بالمثل. وما ذكره من الإطلاقات غير معلوم الشمول لنحو الفرض ؛ لعدم التبادر ، وعلى تقديره فهي مقيّدة بالآية الشريفة النافية بظاهرها من حيث السياق للدية ، فتكون بالإضافة إلى الإطلاقات أخصّ فلتكن عليها مقدّمة.
ومنه يظهر أنّ وجه دلالة الآية ليس أنّه لم يذكر فيها الدية كما زعمه وقدّم لذا عليها الإطلاقات المزبورة ، بل إنّما هو ظهور سياقها في نفيها ،
__________________
(١) النساء : ٩٢.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٤١٣ أبواب ديات النفس ب ٢ ح ٢.
(٣) عوالي اللئالي ٣ : ٦٠٨ / ١ ، مستدرك الوسائل ١٨ : ٢٩٦ أبواب ديات النفس ب ١ ح ٣.
(٤) السرائر ٣ : ٣٢١.