والثاني : وهو ( المروي ) في الموثق (١) ( أنّها لا تحمله ) وهو خيرة الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي في أحد قوليه والغنية والإصباح والوسيلة كما حكي (٢) ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح والفاضل المقداد والصيمري (٣) ، وغيرهم من المتأخّرين (٤) ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في التحرير والروضة (٥).
وهو الأقوى ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثقية.
مضافاً إلى الاعتضاد أو الانجبار بالشهرة الظاهرة والمحكية ، وبالاعتبار ؛ للزوم الضرر الكثير بالتحمّل ، بناءً على غلبة وقوع التنازع وحصول الجنايات الكثيرة من الناس ، فلو وجب كلّ جرح قلّ أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم ، وتساهل الناس في الجنايات ؛ لانتفاء الضمان عنهم ، فتأمّل.
وبذلك يذبّ عن الإجماع المنقول ، مع وهنه بمصير الأكثر على خلافه ، ويتعيّن الخروج به عن الإطلاقات ، مع إمكان التأمّل في شمولها لمحل البحث ؛ لاحتمال اختصاصها بحكم التبادر بدية النفس.
ولا ينافيه الاتفاق على التحمّل في نحو الموضحة ؛ لاحتمال كون
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦٥ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٦٩ ، الوسائل ٢٩ : ٣٩٦ أبواب العاقلة ب ٥ ح ١.
(٢) النهاية : ٧٣٧ ، الكافي في الفقه : ٣٩٦ ، وقال به القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في غاية المراد ٤ : ٤٨٥ ، والمهذب البارع ٥ : ٥٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٢٠ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية ٢٤ ) : ٢٨٩ ، الوسيلة : ٤٣٧ ، وحكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٥٢٨.
(٣) المختلف : ٨١٢ ، الإيضاح ٤ : ٧٤٦ ، التنقيح ٤ : ٥٣٥ ، غاية المرام ٤ : ٤٨٧.
(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٢٩١.
(٥) التحرير ٢ : ٢٨٠ ، الروضة ١٠ : ٣١٤.