الحقيقة ؛ لشذوذ قولهما.
مع احتمال إرادتهما كون المولى عاقلته لو جنى بعد العتق لا قبله ، كما احتمله الحلّي في عبارة النهاية (١) ، وهو وإن بعد في عبارة الغنية ، لكن يؤيّده أنّه لم يذكر عاقلة المعتَق بالكلّية ، وهو بعيد غايته لو لم يكن هو مراداً بتلك العبارة.
ويحتمل إرادتهما مطلق الضمان ، كما حمل الفاضل في المختلف عليه عبارة النهاية ، فقال : والشيخ عنى بالعاقلة هنا الضامن لا المعنى المتعارف (٢).
أقول : ولا ريب في صحة عقل المولى لعبده بهذا المعنى ؛ لما مضى ثمّة من أنّ على المولى في جناية عبده إمّا دفعه إلى وليّ المجني عليه ، أو فكّه بقيمته ، وأيّا ما كان ثبت الضمان عليه.
والفرق بينه وبين العقل بالمعنى المتعارف استلزامه ضمان تمام الدية ولو زادت عن قيمة العبد ، بخلاف الضمان فإنّ متعلّقه ليس إلاّ دفع العبد مع الزيادة ، أو فكّه بالقيمة من غير زيادة.
وكيف كان لا فرق على المختار بين كون العبد ( قنّاً ) أي رقّاً محضاً ( أو مدبّراً ) أو مكاتباً ( أو أُمّ ولد على الأظهر ) الأشهر.
خلافاً للشيخ في أحد قوليه والقاضي (٣) ، فيعقلها مولاها ؛ للخبر المتقدم مع تمام التحقيق في المسألة في آخر النظر الأوّل من الأنظار الأربعة
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٥٨.
(٢) المختلف : ٧٩٦.
(٣) النهاية : ٧٥١ ، المهذّب ٢ : ٤٨٨.