حدّ » وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة (١).
وفي آخر : في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : « خمسة أو ستّة ، وأرفق » (٢).
قيل : وبمضمونه أفتى الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد (٣).
وفي ثالث : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال لصبيان : بلّغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أنّي أقتصّ منه » (٤).
وفي رابع : الرخصة في ضرب الصبيّ للتأديب إلى خمسة (٥).
ولم أر عاملاً بهما ، مع قصور سندهما ومخالفتهما لما مضى ، والجمع بينهما يقتضي ترتّب الأعداد المذكورة في الكراهة ضعفاً وشدّة.
وإنّما حملها الأصحاب عليها مع أنّ ظاهر جملة منها وصريح بعضها التحريم للأصل ، وقصور الأسانيد ، ومعارضتها بأقوى منها ممّا دلّ على أنّ التعزير إلى الوالي ، يجريه بحسب ما يراه ما لم يزد الحدّ.
ففي الخبر المرويّ في الكافي ضعيفاً وعن العلل صحيحاً : كم التعزير؟ قال : « دون الحدّ » قلت : دون ثمانين؟ قال : « لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك » قلت : وكم ذاك؟ قال : « على قدر ما يراه الوالي
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٥٢ / ١٨٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٥ أبواب بقية الحدود ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٣٥ ، التهذيب ١٠ : ١٤٩ / ٥٩٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٢ أبواب بقية الحدود ب ٨ ح ١.
(٣) قال به في كشف اللثام ٢ : ٤١٥ ، وهو في النهاية : ٧٣٢ ، وفي الجامع للشرائع لم نجد التصريح به.
(٤) الكافي ٧ : ٢٦٨ / ٣٨ ، التهذيب ١٠ : ١٤٩ / ٥٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٢ أبواب بقية الحدود ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) المحاسن : ٦٢٥ / ٨٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٣ أبواب بقية الحدود ب ٨ ح ٣.