وفي الصحيح (١) وغيره (٢) : « يضرب شارب الخمر وشارب النبيذ ثمانين ».
وجملة منها مصرّحة بحكم الفقّاع ، كما هو مذهب الأصحاب ، وادّعى عليه جماعة منهم بحدّ الاستفاضة إجماع الإماميّة ، مصرّحين بثبوت الحدّ فيه وإن لم يسكر (٣).
ففي الصحيح (٤) وغيره (٥) : عن الفقّاع ، فقال : « هو خمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » ونحوهما في إطلاق الخمر عليه المستلزم لثبوت أحكامها التي من جملتها الحدّ كثير من الأخبار (٦).
ومقتضى إطلاق هذه النصوص وغيرها ( و ) كذا الفتوى وصريح جملة منها أنّه ( يتعلّق الحكم ) بالحدّ بتناول المسكر والفقّاع مطلقاً ( ولو بالقطرة ) الغير المسكرة منهما ، وادّعى عليه الإجماع جماعة (٧).
وأمّا الصحيحان الدالاّن على عدم حدّ شارب النبيذ إن لم يسكر (٨) ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١٤ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٩٠ / ٣٤٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٤ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٢١٥ / ٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٤ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٢.
(٣) المهذب البارع ٥ : ٧٩ ، الروضة ٩ : ١٩٧ ، مجمع الفائدة ١٣ : ١٨٨.
(٤) التهذيب ١٠ : ٩٨ / ٣٧٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٨ أبواب حدّ المسكر ب ١٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١٠ : ٩٨ / ٣٧٨ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٨ أبواب حدّ المسكر ب ١٣ ح ٣.
(٦) انظر الوسائل ٢٥ : ٣٥٩ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧.
(٧) منهم الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٣٦ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٨ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٣ : ١٩٢.
(٨) أحدهما في : التهذيب ١٠ : ٩٦ / ٣٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٥ / ٨٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٤ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٤.
والآخر في : التهذيب ١٠ : ٩٦ / ٣٧١ ، الإستبصار ٤ : ٢٣٦ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٥ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٥.