وجملة منها عامّة لكل مسكر متّخذ من العنب وهو المعروف بالخمر أو التمر وهو النبيذ أو الزبيب وهو النقيع أو العسل وهو البِتَع أو الشعير وهو المِزر أو الحنطة ، أو الذُّرة ، أو غيرها. ففي الصحيح : « كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » (١).
وفي الخبر : « يضرب شارب الخمر وشارب المسكر » قلت : كم؟ قال : « حدّهما واحد » (٢).
وقريب منهما النصوص الواردة في علّة تحديد حدّ شارب الخمر بثمانين جلدة ، من أنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري (٣) ، وهي موجودة في شرب كلّ مسكر ، وهي مستفيضة ، بل ادّعى في التنقيح أنّها متواترة (٤).
وجملة منها ما بين خاصّة بالخمر ، وعامّة لها وللنبيذ ، وهي تجاوزت حدّ الاستفاضة.
ففي الموثّق كالصحيح : عن رجل حسا حسوة خمر ، قال : « يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام » (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ٨٩ / ٣٤٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٠ أبواب حدّ المسكر ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٢١٦ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ٩٠ / ٣٤٥ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٠ أبواب حدّ المسكر ب ٧ ح ٢.
(٣) علل الشرائع : ٥٣٩ / ٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٥ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٧.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ٣٦٧.
(٥) علل الشرائع : ٥٣٩ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٢٣ أبواب حدّ المسكر ب ٤ ح ٧.