وجود الفارق بين الرجم وغيره ، من حيث تضمّنه تلف النفس المأمور بحفظها شرعاً ، بخلاف صورة الفرض (١) وذلك لعدم انحصار حدّ الزناء (٢) في الرجم ، بل يثبت فيه الجلد مائة أيضاً على بعض الوجوه ، وقد قدّمنا سقوطه أيضاً كالرجم بالتوبة بعد الإقرار ، ولا ريب أنّه أكثر عقوبةً من الجلد ثمانين ، وموجبه أعظم ذنباً من موجبه ، فليكن سقوط الحدّ هنا بالتوبة أولى ( بعده ) (٣).
هذا ، مضافاً إلى عموم مفهوم التعليل في بعض المعتبرة الواردة في اللواط ، وفيه : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمنّ عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول الله تعالى ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٤) » (٥).
( ومنهم من حَتَم الحدّ ) وأوجبه ، وهو : الحلّي والشيخ في المبسوط والخلاف (٦) ، وقوّاه الماتن في الشرائع والفاضل في التحرير (٧) وجماعة من المتأخّرين (٨) ؛ لاستصحاب ثبوت الحدّ إلى ظهور المسقط ، وليس بظاهر.
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٣٧٢ ، المفاتيح ٢ : ٨٩ ، كشف اللثام ٢ : ٤١٨.
(٢) في « ن » زيادة : الساقط بالتوبة بعد الإقرار.
(٣) ليست في « س » و « ب » و « ن ».
(٤) سورة ص : ٣٩.
(٥) تحف العقول : ٣٦٠ ، الوسائل ٢٨ : ٤١ أبواب مقدمات الحدود ب ١٨ ح ٤.
(٦) الحلّي في السرائر ٣ : ٤٧٨ ، الشيخ لم نعثر على كلامه في المبسوط والخلاف ، نعم حكاه عنه جماعة منهم : الحلّي في السرائر ٣ : ٤٧٨ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٦٨.
(٧) الشرائع ٤ : ١٧١ ، التحرير ٢ : ٢٢٧.
(٨) منهم الشهيد الأوّل في غاية المراد ١٤ : ٢٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٤٠ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٩٨.