وصاحبه في الثاني وإن كان قويّاً يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى ؛ لضعف سنده أيضاً من وجوه شتّى.
( و ) في الرواية ( الأُخرى ) : أنّه ( يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب ) وإلاّ فلا (١) ، وقد عمل بها الشيخ في النهاية والقاضي والإسكافي والماتن في الشرائع والفاضل في التحرير وشيخنا في المسالك والروضة (٢) ، مدّعياً هو وبعض من تبعه أنّ عليها عمل الأكثر (٣).
ولا بأس به ؛ لصحّتها ، وصراحتها في التفصيل المحتمل (٤) الجامع بين الرواية السابقة بحملها على ما إذا لم يزد عن حصّته نصاباً ، وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل ؛ لإمكان حمله على ما يوافقه وبين الموثّقة كالصحيحة : عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : « كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » (٥) بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصّته بما يبلغ نصاباً ، ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين ، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها. وعلى أيّ حال ، فليس في ظاهرها ما ينافي القولين ؛ لكونها قضيّة في واقعة لا عموم لها ، محتملة للورود مورداً لا يخالفهما.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٥ / ١٥١ ، التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٤ ح ٤.
(٢) النهاية : ٧١٥ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٦٩ ، الشرائع ٤ : ١٧٣ ، التحرير ٢ : ٢٢٨ ، المسالك ٢ : ٤٤٢ ، الروضة ٩ : ٢٢٨.
(٣) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٩٠.
(٤) ليست في « ن ».
(٥) التهذيب ١٠ : ١٠٥ / ٤٠٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٤١ / ٩١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٨٨ أبواب حدّ السرقة ب ٢٤ ح ٣. وبيضة الحديد : الخُوذَة نهاية ابن الأثير ١ : ١٧٢.