عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها ، وإلاّ فلا قطع عليها ، كما مضى في نظيره قريباً (١).
( وكذا الضيف ) يقطع مع الإحراز عنه ، ولا مع العدم ، على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ.
( وفي رواية ) صحيحة : أنّه ( لا يقطع ) بقول مطلق ، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه ، وفيها : « إذا سرق الضيف لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » (٢).
ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية (٣) ، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف (٤). والحلّي (٥) ، وهو شاذّ ، مع اضطرابه في الباب ، حيث رجّح أولاً التفصيل (٦) ، ثم عدم القطع على الإطلاق ، وهو غريب ، وأغرب منه دعواه الإجماع على الثاني.
وربما يحكى هذا القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع (٧).
مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل ، فإنّه قال : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانةٌ لا قطع عليهم
__________________
(١) راجع ص ٨٩.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٢٨ ، علل الشرائع : ٥٣٥ / ٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٥ أبواب حدّ السرقة ب ١٧ ح ١.
(٣) النهاية : ٧١٧.
(٤) المبسوط ٨ : ٣٣ ، وحكاه عن الخلاف في السرائر ٣ : ٤٨٧.
(٥) السرائر ٣ : ٤٨٨.
(٦) السرائر ٣ : ٤٨٧.
(٧) حكاه عنهما الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٤٢.