فإن لم يتمكّن من ذلك ، أشار إليه بيده ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « فإن وجدته خالياً وإلّا فسلّم من بعيد » (٢) .
وسُئل الرضا عليهالسلام : عن الحجر الأسود أيقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : « إذا كان كذلك فأوم بيدك » (٣) .
وليس الاستلام واجباً ؛ لأصالة البراءة .
ولأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال : « هو من السنّة ، فإن لم يقدر فالله أولىٰ بالعذر » (٤) .
ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، ولو قُطعت من المرفق ، استلم بشماله ؛ لقول علي عليهالسلام وقد سُئل عن الأقطع كيف يستلم ؟ : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعةً من المرفق استلم الحجر بشماله » (٥) .
مسألة ٤٧٠ : ويستحب أن يستلم الركن اليماني ويُقبّله ، فإن لم يتمكّن ، استلمه بيده وقبّل يده ـ وبه قال أحمد (٦) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا استلم الركن ، قبَّله ، ووضع خدّه الأيمن عليه (٧) .
وقال ابن عمر : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان لا يستلم إلّا الحجر والركن
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٩ ، المجموع ٨ : ٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٣ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٦ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٤ .
(٥) الكافي ٤ : ٤١٠ / ١٨ ، التهذيب ٥ : ١٠٦ ـ ١٠٧ / ٣٤٥ .
(٦) المغني ٣ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ .
(٧) المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، وبتفاوت يسير في المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٧٦ .