الوقوف بعد زوال الشمس ، ولو كان جائزاً قبل ذلك لفَعَله بعضهم .
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء علىٰ أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس (١) .
وقال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ثم تأتي الموقف » بعد الصلاتين (٢) ، والأمر للوجوب .
وقال أحمد : أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ صلّىٰ معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الصبح يوم النحر ـ وأتىٰ عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجّه وقضىٰ تفثه ) (٣) ولم يفصّل قبل الزوال وبعده (٤) .
وهو محمول علىٰ ما بعد الزوال استناداً إلىٰ فعله عليهالسلام .
مسألة ٥٣٤ : آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة .
روىٰ العامّة عن عليّ عليهالسلام وأسامة بن زيد أنّ النبي صلىاللهعليهوآله دفع حين غربت الشمس (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « فأفاض رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد غروب الشمس » (٦) .
وسأل يونس بن يعقوب الصادقَ عليهالسلام: متىٰ نفيض من عرفات ؟
__________________
(١) الاستذكار ١٣ : ٢٨ ـ ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٨٢ / ٦١١ .
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٩ / ٨٩١ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٣ و ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٦٣ بتفاوت يسير .
(٤) المغني ٣ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٢ ، المجموع ٨ : ١٢٠ .
(٥) المغني ٣ : ٤٤١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٣٢ / ٨٨٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩١ / ١٩٢٤ .
(٦) التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦١٩ .