مسألة ٧٣١ : السكران إذا شهد المناسك في حال سكره ، فإن لم يحصّل شيئاً ، لم يُجزئه ما فَعَله ، ووجب عليه إعادة الحجّ ، وإن حصّل ما يفعله وفَعَله علىٰ وجهه ، صحّ حجّه .
والشيخ ـ رحمهالله ـ أطلق فقال : مَنْ شهد المناسك كلّها ورتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكران ، فلا حجّ له ، وكان عليه إعادة الحجّ من قابل (١) .
وقد روىٰ أبو علي بن راشد ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل مُحْرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتمّ حجّه علىٰ سكره ؟ فكتب « لا يتمّ حجّه » (٢) .
مسألة ٧٣٢ : واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام إجماعاً ، وكذا المنذور وشبهه .
وبالجملة كلّ حجّ واجب عليه إذا تمكّن من الإتيان به مباشرةً لا يجوز له الاستئجار فيه .
وأمّا التطوّع : فإن كان المستأجر لم يحج حجّة الإسلام ، فالأقرب أنّه يجوز له أن يستأجر غيره ليحجّ عنه تطوّعاً ؛ للأصل .
ومنع أحمد من ذلك ؛ لأنّ هذا التطوّع لا يجوز له فعْلُه بنفسه ، فنائبه أولىٰ بالمنع (٣) .
والفرق : أنّ فِعْلَه مباشرةً يمنع من أداء الواجب ، بخلاف فعل النائب .
ولو كان الاستئجار يمنع من أداء الواجب بأن تقصر نفقته باعتبار دفع
__________________
(١) النهاية : ٢٧٤ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٦ / ١٠٠٢ .
(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ .