مال الإجارة ، لم يجز له الاستئجار .
ولو لم يكن السرب مخلّىٰ ، جاز له أن يستأجر مَنْ يحجّ عنه تطوّعاً ، سواء قصرت نفقته بمال الإجارة أم لا .
ولو كان قد حجّ حجّة الإسلام ثم عجز عن مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له الاستنابة إجماعاً .
ولو كان قد أدّىٰ حجّة الإسلام وهو متمكّن من مباشرة حجّ التطوّع ، فإنّه يجوز له أن يستنيب غيره ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لأنّه حجّ غير واجب عليه ، فجاز له أن يستنيب فيه ، كالمعضوب .
وقال الشافعي : لا يجوز ـ وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّه يقدر عليه بنفسه ، فلا يجوز له النيابة فيه ، كالفرض (٣) .
والفرق ظاهر .
أمّا لو كان عاجزاً عن التطوّع في هذا العام عجزاً يرجىٰ زواله ، كالمحبوس ، فإنّه يجوز له أن يستنيب عندنا وعند الشافعي (٤) .
وفرق في هذه الصورة بينها وبين الفرض ؛ لأنّ الفرض عبادة العمر ، فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام ، والتطوّع مشروع في كلّ عام ، فيفوت حجّ هذا العام بتأخيره .
مسألة ٧٣٣ : الصرورة إذا فقد الاستطاعة وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ .
(٢) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١١ .
(٣) المغني ٣ : ١٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٢ .
(٤) لم نعثر علىٰ قول الشافعي في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا ، والقول بجواز الاستنابة مذهب بعض الحنابلة أيضاً . اُنظر : المغني ٣ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٢ .