العقبة ، ولذلك سُمّيت جمرة العقبة [ وهي ] (١) في حضيض الجبل مترقّية عن الجادّة .
ولا نعلم خلافاً في وجوب رمي جمرة العقبة ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رماها (٢) ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « خُذ حصىٰ الجمار ثم ائت الجمرة القصوىٰ التي عند العقبة ، فارمها من قِبَل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب له إذا دخل منىٰ بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله .
مسألة ٥٥٨ : لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيّام إلّا بالحجارة ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٥) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رمىٰ بالأحجار ، وقال : ( بمثل هذا فارموا ) (٦) .
وقال عليهالسلام : ( عليكم بحصىٰ الخذف ) (٧) .
__________________
(١) أضفناها لأجل السياق .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ / ٣٠٧٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ .
(٣) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٤٧٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ / ٦٦١ .
(٥) المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ ، الاُم ٢ : ٢١٣ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ١٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٧٠ و ١٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٠ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٥٨ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٨ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٣١ ـ ٩٣٢ / ١٢٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٧ و ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧ .