إذا عرفت هذا ، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة ، ويُتمّ طوافه ، وهو قول العلماء إلّا الحسن البصري ؛ فإنّه قال : يستأنف (١) .
والأصل خلافه .
وكذا البحث في صلاة الجنازة ، فإنّها تُقدّم .
وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر ؟ دلالة ظاهر الحديث علىٰ الأوّل .
ولو خاف فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثم بنىٰ علىٰ ما مضىٰ من طوافه ؛ لأنّها نافلة متعلّقة بوقت ، فتكون أولىٰ من فعل ما لا يفوت وقته .
ولقول الكاظم عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ابدأ بالوتر واقطع الطواف » (٢) .
مسألة ٤٧٩ : لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طُهْرها ، ولو كان دون أربعة ، أبطلت الطواف وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلىٰ الموقف ، فَعَلت ، وإلّا صارت حجّتها مفردةً ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام سُئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : « تُتمّ طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، لأنّها زادت علىٰ النصف وقد قضت متعتها ، ولتستأنف بعدُ الحجَّ ، وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ لتخرج إلىٰ الجعرانة أو إلىٰ التنعيم فلتعتمر » (٣) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٤١٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٤٧ / ١١٨٦ ، التهذيب ٥ : ١٢٢ / ٣٩٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / ١١٥٥ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ / ١١١٢ إلىٰ قوله عليهالسلام : « ولتستأنف بعدُ الحجَّ » .