لأنّهم مفرطون ، ويأمنون ذلك في القضاء (١) .
ولو شهد اثنان عشيّة عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان إلىٰ عرفة ، اجتزأ بالمزدلفة .
وقال الشافعي : يقفون من الغد (٢) .
ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم (٣) عرفة ، لم يجزئهم .
وقال بعض العامّة : يجزئهم ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه ) (٤) (٥) .
وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض ، لم يجزئهم ؛ لأنّهم غير معذورين في هذا .
ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة وردّ الحاكم شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع علىٰ وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما ، وبه قال الشافعي (٦) .
وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه حتىٰ يقف مع الناس يوم العاشر (٧) ؛ لأنّ الوقوف لا يكون في يومين ، وقد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر .
__________________
(١) اُنظر : فتح العزيز ٧ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٢٩٣ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٦٥ ، المجموع ٨ : ٢٩٢ .
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : ليلة . والصحيح ما أثبتناه .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ / ٣٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٦ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .
(٧) المجموع ٨ : ٢٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٩ .