كرمضان (١) .
والآية لا بدّ فيها من تقدير ؛ فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها ؛ لقوله تعالىٰ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) .
والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير علىٰ الحنث عنده .
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها علىٰ إحرام العمرة إجماعاً ، إلّا ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها علىٰ إحرام العمرة (٣) .
وهو خطأ ؛ لأنّه تقديم للواجب علىٰ وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع .
مسألة ٦٠٩ : ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنىٰ في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا ـ وبه قال علي عليهالسلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدىٰ الروايتين ، والشافعي في الجديد (٤) ـ لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهىٰ عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحىٰ وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان (٥) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي علىٰ جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، المجموع ٧ : ١٩٣ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٩٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٩ .
(٢) البقرة : ١٩٧ .
(٣) المغني ٣ : ٥٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ .
(٤) المغني ٣ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٣ و ٤٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٤ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠٠ .
(٥) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٦ .