شعيب العقرقوفي سأل الصادقَ عليهالسلام : سُقْتُ في العمرة بدنةً فأين أنحرها ؟ قال : « بمكّة » قلت : فأيّ شيء اُعطي منها ؟ قال : « كُلْ ثلثاً واهد ثلثاً وتصدّق بثلث » (١) .
وأمّا ما يلزم المُحْرم من فداءٍ عن صيدٍ أو غيره ، يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنىٰ إن كان حاجّاً ؛ لقوله تعالىٰ : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٢) وقال تعالىٰ : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) في جزاء الصيد .
وقال أحمد : يجوز في موضع السبب ـ وقال الشافعي : لا يجوز إلّا في الحرم (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبيّة (٥) ، ولم يأمره ببعثه إلىٰ الحرم (٦) .
وروىٰ الأثرم وأبو إسحاق الجوزجاني في كتابيهما عن أبي أسماء مولىٰ عبد الله بن جعفر ، قال : كنت مع عليّ والحسين بن عليّ عليهماالسلام ، فاشتكى حسين بن عليّ عليهماالسلام بالسقيا ، فأومأ بيده إلىٰ رأسه ، فحلقه علي عليهالسلام ، ونحر عنه جزوراً بالسقيا (٧) .
وأمْرُ النبي صلىاللهعليهوآله في الحديبيّة لا يستلزم الذبح بها . ونمنع الرواية الثانية .
وما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه به ، وبه قال الشافعي
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٢ .
(٢) الحجّ : ٣٣ .
(٣) المائدة : ٩٥ .
(٤) فتح العزيز ٨ : ٨٧ ـ ٨٨ ، المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧٢ / ١٨٥٦ .
(٦) المغني ٣ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .
(٧) المغني ٣ : ٥٨٧ ـ ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٧ .