الزيارة قبله ؟ الأقرب : عدم الاشتراط ؛ لأنّهم عليهمالسلام علّلوا التحلّل بطواف الزيارة (١) ، وليس السعي جزءاً من مسمّاه .
وبين العامّة خلاف ، فمَنْ قال : إنه فرض ، لم يحصل التحلّل إلّا به ، ومَنْ قال : إنه سنّة ، ففي التحلّل قبله وجّهان : أحدهما : التحلّل ؛ لأنه لم يبق شيء من واجبات الحجّ عندهم ، والثاني : عدمه ؛ لأنه من أفعال الحجّ ، فيأتي به في إحرام الحجّ ، كالسعي في العمرة (٢) .
مسألة ٦٧٣ : طواف النساء واجب ـ عند علمائنا أجمع ـ علىٰ الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم ـ وأطبقت العامّة علىٰ عدم وجوبه (٣) ـ لما رواه العامّة عن عائشة قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافاً آخر (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) قال : « هو طواف النساء » (٦) .
وهذا الطواف واجب في الحجّ والعمرة المبتولة ، عند علمائنا أجمع ؛ لأنّ إسماعيل بن رباح سأل أبا الحسن عليهالسلام : عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال « نعم » (٧) .
__________________
(١) اُنظر علىٰ سبيل المثال : التهذيب ٥ : ٢٥٢ / ٨٥٣ .
(٢) المغني ٣ : ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٧ .
(٣) كما في الخلاف ٢ : ٣٦٣ ، المسألة ١٩٩ .
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٥٣ ، ذيل الحديث ١٧٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٥ ، المغني ٣ : ٤٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٨ .
(٥) الحجّ : ٢٩ .
(٦) ورد الحديث كما في المتن عن الإمام الصادق عليهالسلام في التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٥ ، وبتفاوت عن الإمام أبي الحسن عليهالسلام في التهذيب ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٨٥٤ .
(٧) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٢٥٣ / ٨٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠١ .