وقال أبو حنيفة : يعيد الطواف ما دام بمكة ، فإن فارقها ، أجزأه دم شاة ، لأنّه أتىٰ بالطواف ، وإنّما ترك هيئةً من هيئاته ، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل (١) .
والفرق ندبية الرمل .
مسألة ٤٥٧ : ويجب أن يجعل البيت علىٰ جانبه الأيسر ويطوف كذلك الأشواط السبعة ، فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضاً ، لم يصح ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (٢) ـ لأنّه لم يُولّ الكعبة شقّه الأيسر ، كما أنّ المصلّي لمّا اُمر بأن يولّي الكعبة صدره ووجهه ، لم يجز له أن يولّيها شقّه .
والوجه الثاني للشافعية : الجواز ؛ لحصول الطواف في يسار البيت (٣) .
وكذا يجري الخلاف فيما لو ولّاها (٤) بشقّه الأيمن ومرّ القهقرىٰ نحو الباب أو استدبر ومرّ معترضاً .
ومن صحّح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرّك الطائف ودورانه في يسار البيت .
مسألة ٤٥٨ : ويجب أن يكون بجميع بدنه خارجاً من البيت ، فلا يجوز أن يمشي علىٰ شاذروان البيت ؛ لأنّه من البيت ، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت .
قال الله تعالىٰ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (٥) وإنّما يكون طائفاً به لو كان خارجاً عنه ، وإلّا كان طائفاً فيه .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٧ ، المغني ٣ : ٤٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٧ .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٢٩٢ ، المجموع ٨ : ٣٢ .
(٤) في « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : لو لاقاها . والصحيح ما أثبتناه .
(٥) الحج : ٢٩ .