وسعي وحلاق ؛ لأنّه أحرم بأحد النسكين لا ينقلب إلىٰ الآخر ، كما لو أحرم بالعمرة (١) .
والفرق : فوات الحجّ ، وإمكان الإتيان بالعمرة من غير فوات فيها ، فلا حاجة إلىٰ انقلاب إحرامها .
ولا بدّ من نيّة الاعتمار ، خلافاً لبعض العامّة ، وأوجبوا الإتيان بأفعالها (٢) .
مسألة ٧٢٠ : إذا فاته الحجّ ، استحبّ له المقام بمنىٰ إلىٰ انقضاء أيّام التشريق ، وليس عليه شيء من أفعال الحجّ ولا حلق ولا تقصير ، بل يقصّر إذا تحلّل بعمرة بعد طوافها وسعيها .
وهل يجب علىٰ مَنْ فاته الحجّ الهدي ؟ الأقرب : المنع ـ وهو قول أصحاب الرأي (٣) ـ لأصالة براءة الذمّة ، ولأنّه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي ، لوجب علىٰ المحصر هديان : واحد للفوات ، وآخر للإحصار .
ونقل الشيخ ـ رحمهالله ـ عن بعض علمائنا وجوبَ الهدي (٤) ـ وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء (٥) . وعن أحمد روايتان (٦) ـ لقول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٢ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٦ .
(٢) المغني ٣ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٤ .
(٣) الكتاب بشرح اللباب ١ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، المجموع ٨ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩ .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٧٤ ، المسألة ٢١٩ .
(٥) الوجيز ١ : ١٣١ ، فتح العزيز ٨ : ٥٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ و ٢٩٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٤ ، المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦ .
(٦) المغني ٣ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢٦ .