أو أزاله بالنورة .
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه .
ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام سأله حفص وجميل وغيرهما : عن مُحْرم يُقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » (١) .
مسألة ٥١١ : ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ، بل في إحرام العمرة المبتولة ؛ لأنّ أبا القاسم مخلد بن موسىٰ الرازي كتب [ إلىٰ الرجل ] (٢) يسأله عن العمرة المبتولة هل علىٰ صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلىٰ الحجّ ، فكتب « أمّا العمرة المبتولة فعلىٰ صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلىٰ الحجّ فليس علىٰ صاحبها طواف النساء » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتّع بعد التقصير أن يتشبّه بالمُحْرمين في ترك لُبْس المخيط ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمُحْرمين » (٤) .
مسألة ٥١٢ : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلىٰ الخروج ، خرج إلىٰ حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج مُحْرماً بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلىٰ مكة ، وإلّا مضىٰ علىٰ إحرامه إلىٰ عرفات .
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٩ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٦ .
(٢) أضفناها من المصادر .
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦٠ / ٥٣٢ .