كالمديون إذا حمل الدَّيْن إلىٰ صاحبه فتلف قبل وصوله إليه .
وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليَّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضموناً عليه ، فإن عطب أو سُرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلىٰ ذمّته ، كالمديون إذا باع صاحب الدَّيْن سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدَّيْن يعود إلىٰ ذمّته .
وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلىٰ المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وَصَل نَحَره ، وإلّا سقط التعيين ، ووجب (١) عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافاً في ذلك كلّه ، إلّا من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله (٢) ؛ لأنّ القصد نفع المساكين .
ويبطل بأنّه يرجع إلىٰ أصله بالإبطال .
وسأل محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أحدهما عليهماالسلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله » (٣) .
مسألة ٦٢١ : لو ذبح الواجب غير المعيّن فسُرق أو غُصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء ـ وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي (٤) ـ لأنّه أدّىٰ الواجب عليه ، فبرئ منه ، كما لو فرّقه ؛ لأنّ
__________________
(١) في الطبعة الحجرية : ويجب .
(٢) المغني ٣ : ٥٨٠ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢١٥ / ٧٢٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ / ٩٥٥ .
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٥ .